كتاب تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد (اسم الجزء: 1)

{هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} 1 وقال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالأَعْلامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ} 2 وقال تعالى: {اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ} 3 وذكر بعد ذلك في (ص 414) بعض المعانى لقوله تعالى: {يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا} 4 فنقل عن السدي ومجاهد وقتادة والكلبي وغيرهم.
وفي باب قول الله تعالى: {فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} 5:
تحت قول ابن عباس في تفسيره للآية: "وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي وتقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص "
أورد الشارح في (ص 417) رواية أخرى عنه فقال وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: " إن أحدكم يشرك حتى يشرك بكلب فيقول: لولاه لسرقنا الليلة، وكذا قوله: ما لي إلا الله وأنت "ثم قال: ولا يستدل بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} 6 - يعني: على جواز العطف على لفظ الجلالة - ثم ذكر الجواب على ذلك.
وتحت قول ابن مسعود: "لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقًا " ذكر الشارح في (ص 418 - 419) بعض الأحاديث التي تحذر من الحلف بغير الله تعالى.
وبيَّن عقب ذلك في (ص 419 - 420) الرد على من استدل بقوله صلى الله عليه وسلم " أفلح وأبيه إن صدق "7 على جواز الحلف بغير الله، وبين دلالة الحديث الصحيحة واستدل على ذلك.
__________
(1) سورة يونس، الآية: 22.
(2) سورة الشورى، الآية: 33-32.
(3) سورة الجاثية، الآية: 12.
(4) سورة النحل، الآية: 83.
(5) سورة البقرة، الآية: 22.
(6) سورة الأنفال، الآية: 64.
(7) أبو داود: الأيمان والنذور (3252) , والدارمي: الصلاة (1578) .
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولاً أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت "1.
__________
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت "23} .
قال مالك -رحمه الله تعالى-: أرى ذلك من العين4.
هكذا في جميع النسخ قلادة من وتر أو قلادة، فقلادة الثانية مرفوعة معطوفة على قلادة من وتر، ومعناه: أن الراوي قال [قلادة] ،5 من وتر أو قلادة فقط ولم يقيدها بالوتر.
وقول مالك: أرى ذلك من العين هو بضم الهمزة، أي: أظن أن النهي مختص بمن فعل ذلك بسبب ضرر العين،6 وأما من فعله لغير ذلك
__________
(1) البخاري: الجهاد والسير (3005) , ومسلم: اللباس والزينة (2115) , وأبو داود: الجهاد (2552) , وأحمد (5/216) , ومالك: الجامع (1745) .
(2) البخاري: الجهاد والسير (3005) , ومسلم: اللباس والزينة (2115) , وأبو داود: الجهاد (2552) , وأحمد (5/216) , ومالك: الجامع (1745) .
(3) ((صحيح البخاري مع الفتح)) : (6/141, ح 3005) , كتاب الجهاد, باب ما قيل في الجرس. و ((صحيح مسلم مع شرح النووي)) : (14/341, ح 115) , كتاب اللباس, باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير. ((سنن أبي داود)) : (3/52, ح 552) , كتاب الجهاد, باب تقليد الخيل بالأوتار.
(4) انظر: ((صحيح مسلم مع شرح النووي)) : (14/341, ح 105/2115) , كتاب اللباس, باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير. و ((سنن أبي داود)) : (3/52) , كتاب الجهاد, باب في تقليد الخيل بالأوتار. وذكره في ((فتح الباري)) : (6/142) .
(5) في ((الأصل)) : (قتادة) وهو سبق قلم, وصححته من بقية النسخ.
(6) انظر: ((شرح النووي على صحيح مسلم)) : (14/341) , كتاب اللباس والزينة, باب كراهة قلادة الوتر.

الصفحة 126