كتاب تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد (اسم الجزء: 2)

وأما الشجر فيجوز قطعها إذا كان في قطعها مصلحة لأنه صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير، فأنزل الله تعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ} 1 الآية. متفق عليه2.
وكذلك هدم الحصون يجوز إذا كان في هدمها مصلحة للمسلمين، ويحرم إتلاف الحيوان إلا ما يقاتلون عليه.
__________
1 سورة الحشر، الآية: 5.
2 [285 ح] "صحيح البخاري مع الفتح": (8/629 , ح 4884) , كتاب التفسير, باب ما قطعتم من لينة. و"صحيح مسلم مع شرح النووي": (12/294 , ح 29/1746) , كتاب الجهاد والسير, باب جواز قطع أشجار الكفار. والحديث مروي عن ابن عمر -رضي الله عنهما-. انظر بقية التخريح في الملحق.

الصفحة 547