كتاب أدلة تحريم حلق اللحية

قال القارئ في مرقاة المفاتيح (¬1): ("والنتف" أي وعن نتف النساء لشعورهن من وجوههن أو نتف اللحية أو الحاجب بأن ينتف البياض منهما أو نتف الشعر عند المصيبة) اهـ.
وإذا صح القول بأن حلق اللحية مثله -كما يفهم من قول الإمام مالك وغيره- فإن النهى الصريح عن الحلق يستفاد من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه قال: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَةِ" (¬2). وفي حديث سمرة بن جندب وعمران بن حصين قالا: "مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً، إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ" (¬3).
وروى ابن عساكر عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال: "إن حلق اللحية مثله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة" اهـ.
¬__________
(¬1) مرقاة المفاتيح (2/ 433).
(¬2) أخرجه البخاري وأحمد، وابن أبي شيبة بدون ذكر "النهي".
(¬3) أخرجه الإمام أحمد وقال الألباني (إسناده جيد).

الصفحة 14