كتاب أدلة تحريم حلق اللحية

وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ، عَنْ ذَلِكَ" (¬1).
ومن ذلك ما رواه يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ، وَلَا خِفَافِهِمْ" (¬2).
ومن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إِنْ كِدْتُمْ لَتَفْعَلُوا فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ، يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ، فَلَا تَفْعَلُوا" (¬3). الحديث، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال: "إِنَّهَا صَلَاةُ الْيَهُودِ" (¬4). وفي رواية: "لَا تَجْلِسْ هَكَذَا، إِنَّمَا هَذِهِ جِلْسَةُ الَّذِينَ يُعَذَّبُونَ" (¬5).
(ب) (ومن الجنائز):
ما رواه جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِأَهْلِ الْكِتَابِ" (¬6).
(ج) (ومن الصوم):
ما رواه عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحَرِ» (¬7).
وما رواه أبو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحهما" وابن سعد.
(¬2) أخرجه أبو داود والحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه.
(¬3) حديث مستفيض عن جابر رضي الله عنه أخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحهما".
(¬4) أخرجه الحاكم وغيره.
(¬5) أخرجه الإمام أحمد.
(¬6) أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" وأحمد وغيرهما.
(¬7) أخرجه مسلم وأصحاب السنن وأحمد.

الصفحة 18