كتاب أدلة تحريم حلق اللحية

فصل
روى عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ، مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَكَفَّرَ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً» (¬1)
قال النووي رحمه الله: (يكره نتف الشيب)، ونقل عن الغزالي والبغوى وآخرين كراهته ثم قال: (ولو قيل: يحرم، للنهي الصريح الصحيح لم يبعد، ولا فرق بين نتفه من اللحية والرأس) اهـ (¬2).
وعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " يُكْرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ (¬3).
والذي يحلق لحيته قد كره الشعر الأسود فضلا عن الأبيض الذي هو نور المسلم.

فائدة
ذكر بعض العلماء (¬4) أن اللحية إذا جنى عليها فازيلت بالكلية ولم ينبت شعرها فعلى الجاني دية كاملة كما لو قتل صاحبها، قال ابن مفلح: (واحتمل
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن, والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه وقال النووي في المجموع (1/ 323): حديث حسن.
(¬2) المجموع (1/ 323).
(¬3) أخرجه مسلم.
(¬4) أنظر الأم (6/ 109).

الصفحة 53