كتاب أدلة تحريم حلق اللحية

قال القاضي عياض: يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها، وأما الأخذ من طولها فحسن، وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وحزها.
وقد اختلف السلف في ذلك، فمنهم من لم يحد بحد بل قال: لا يتركها إلى حد الشهرة ويأخذ منها، وكره مالك طولها جدا، ومنهم من حد بما زاد على القبضة فيزال، ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة اهـ.
وقال النووي رحمه الله: قال الخطابي وغيره هو توفيرها وتركها بلا قص، كره لنا قصها كفعل الأعاجم، قال: وكان من زي كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب (¬1) اهـ.
قال النووي رحمه الله: وأما إعفاء اللحية فمعناه توفيرها، وهي معنى "أوفوا" في الرواية الأخرى، وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك. إلى أن قال: فحصل خمس روايات: أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا ووفروا، ومعناها كلها تركها على حالها، هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه (¬2) اهـ.
وقال الحافظ رحمه الله: وقال عياض: يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها، وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن، بل تكره الشهرة في تعظيمها كما يكره في تقصيرها. كذا قال، وتعقبه النووي بأنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها قال: والمختار تركها على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره، وكأن مراده بذلك في غير النسك لأن الشافعي نص على استحبابه فيه اهـ.
وقال القاري رحمه الله في معنى قوله صلى الله عليه وسلم وفروا والمعنى: اتركوا اللحى كثيرا بحالها، ولا تتعرضوا لها، واتركوها لتكثر أهـ (¬3).
¬__________
(¬1) المجموع (1/ 321).
(¬2) شرح النووي (3/ 194).
(¬3) مرقاة المفاتيح (457/ 2).

الصفحة 76