كتاب أدلة تحريم حلق اللحية

الثانية عشرة: حلقها إلا إذا نبت للمرأة لحية فيستحب لها حلقها والله أعلم.
وعن الحسن البصري قال: يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش، وعن عطاء نحوه، قال الطبري: وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها،
ثم اختار الطبري قول عطاء وقال: إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها يعرض نفسه لمن يسخر به.
وقال المناوي في الفيض: الاعتدال محبوب والطول المفرط قد يشوه الخلقة ويطلق ألسنة المنتابين اهـ، وقال ابن الملك: تسوية شعر اللحية سنة، وهي أن يقص كل شعرة أطول من غيرها ليستوي جميعها اهـ. نقله عنه القاري في المرقاة (¬1).
وقال الغزالي في الإحياء (¬2): وقد اختلفوا فيما طال منها -أي اللحية- فقيل: عن قبض الرجل على لحيته وأخذ ما فضل عن القبض فلا باس، فقد فعله ابن عمر وجماعة من التابعين، واستحسنه الشعبي وابن سيرين، وكرهه الحسن وقتادة، قالا: تركها عافية أحب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أعفوا اللحى" والأمر في هذا قريب إن لم ينته إلى تقصيص اللحية وتدويرها من الجوانب، فإن الطول المفرط قد يشوه الخلقة ويطلق ألسنة المغتابين بالنبذ إليه، فلا باس بالاحتراز عنه على هذه النية اهـ.
ونقله عنه النووي رحمه الله (¬3) ثم قال: هذا كلام الغزالي، والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقا، بل يتركها على حالها كيف كانت للحديث الصحيح "وأعفوا اللحى" اهـ.
وروى البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خَالِفُوا المُشْرِكِينَ: وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ "
¬__________
(¬1) مرقاة المفاتح (2/ 462).
(¬2) الإحياء (2/ 254).
(¬3) المجموع (1/ 321).

الصفحة 78