كتاب المغني عن الحفظ والكتاب (اسم الجزء: 2)

(بَاب (النَّهْي عَن قطع السدر)
قَالَ الْعقيلِيّ: " لَا يَصح فِي قطع السدر شَيْء ". وَقَالَ أَحْمد: " لَيْسَ فِيهِ حَدِيث صَحِيح ".

الصفحة 437