كتاب المغني عن الحفظ والكتاب (اسم الجزء: 2)

(76) (التَّخَتُّم فِي الْيَمين)
قَالَ المُصَنّف: " لم يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ". وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ رَحمَه الله: " اخْتلف الرِّوَايَات فِيهِ عَن أنس، وَالْمَحْفُوظ أَنه كَانَ يتختم فِي يسَاره ".

الصفحة 487