كتاب المغني عن الحفظ والكتاب (اسم الجزء: 2)

(85) بَاب لَا تقتل الْمَرْأَة إِذا ارْتَدَّت)
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " لَا يَصح هَذَا الحَدِيث عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ". وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ ": " من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ ".

الصفحة 507