كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه (اسم الجزء: 3)

أراه أحق بها ما دون أن تحل لها الصلاة، فقال عمر: نعم ما رأيت وأنا أرى ذلك.
صحيح:
أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 9617) حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن المنهال ثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به.
* * *
عن عائشة قالت: إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت.
صحيح:
أخرجه الشافعي ومن طريقه المزني في حديثه (606) أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة به.

باب: البتة والبرية والحرام وغير ذلك من طلاق الكناية:
عن المطلب بن حنطب أن عمر قال له في طلاق البتة: أمسك عليك امرأتك، واحدة تبت.
صحيح:
أخرجه سعيد (1667) نا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن عباد بن جعفر عن المطلب بن حنطب به.

الصفحة 1032