كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه (اسم الجزء: 3)

باب: لغو اليمين:
عن عائشة أنها كانت تقول: لغو اليمين قول الإنسان (لا والله) و (بلى والله).
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 477) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.
وأخرجه الشافعي في مسنده (2/ 245) من طريق عطاء عن عائشة مثله.

باب: الرجل يحلف لا يبيع الشي ثم يبيعه:
عن مجاهد أن رجلا ساومه ابن عمر بثوب، فحلف الرجل أن لا يبيعه، ثم بدا له أن يبيعه, فكره ابن عمر أن يشتريه من أجل يمينه.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 494) عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

باب: من حلف على شيء فرأى غيرها خيراً:
عن عائشة أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين يحلف بها، حتى أنزل الله كفارة الأيمان فقال: والله لا أدع يمينا حلفت عليها، أرى غيرها خيراً منها،

الصفحة 1126