كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه (اسم الجزء: 3)

وجدها: قضى فيها على تسعة أسهم: للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهم، وللجد سهم، وللأخوات أربعة أسهم.
وقال إذا اجتمعت ثلاث جدات كان بينهن السدس وإن كان بعضهن أقرب نسبا إن لم يكن بعضهن أمهات بعض.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (31079، 31084، 31089، 31094،31096، 31099، 31186، 31193، 31194، 31228 , 3132، 32155، 31257، 31258، 31260) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم به.
وبسام هو ابن عبد الله الصيرفي.
تنبيه: ما ورد عن ابن مسعود هنا في الفرائض مروي بهذا الإسناد الواحد الذي ذكرته، وقد فرقه ابن أبي شيبة في مصنفه، وقد جمعته في مكان واحد.

باب: جامع ما ورد عن زيد بن ثابت في الفرائض:
عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابث: أن معاني هذه الفرائض كلها وأصولها عن زيد بن ثابت، وأبو الزناد فسرها على معاني زيد بن ثابت.

الصفحة 1211