كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه (اسم الجزء: 1)

طريق أبي يزيد المدني حدثني أحد الصيادين أنه سئل عمر عن الوضوء بماء البحر فقال: وأي ماء أطهر منه.
والرجل الذي حدث عنه أبو يزيد لا يعرف، وأبو يزيد المدني ثقة كما قال ابن معين كما في التهذيب (. . .) ومنه تعلم أن قول الحافظ عنه في التقريب: مقبول، ليس بصواب.
* * *

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في الوضوء من ماء البحر قال: هما البحران لا يضرك بأيهما بدأت.
صحيح:
أخرجه مسدد (المطالب - المسندة 1/ 52) ثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة عن كريب عن ابن عباس به.
قال ابن ححر عقبه: هذا موقوف رجاله ثقات، قلت: وقد أخرجه أيضًا أبو عبيد في الطهور (257) من طريق شعبة عن قتادة به.
* * *

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لقد ذكر لي أن رجالا يغتسلون من البحر ثم يقولون علينا الغسل من ماء غيره، ومن لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله.
صحيح:

الصفحة 17