كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه (اسم الجزء: 1)

باب: الوضوء بفضل طهور المرأة:
عن سوادة بن عاصم العنزي قال: اجتمع ناس على الحكم الغفاري بالمربد فسألوه عن فضل طهور المرأة فنهاهم.
صحيح:
أخرجه الدولابى في الكنى (1/ 142) أخبرني أحمد بن شعيب عن محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد حدثنا عمران عن سوادة بن عاصم به.
وخالد هو ابن الحارث الهجيمى، وعمران هو ابن حدير.
* * *

عن عبد الله بن سرجس قال: تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل من فضل غسل المرأة ولا طهورها.
صحيح:
أخرجه الدارقطني (1/ 117) حدثنا الحسين بن إسماعيل نا الحسين بن يحيى نا وهب بن جرير نا شعبة عن عاصم عن عبد الله بن سرجس.
قال الدارقطني: وهذا موقوف صحيح.
باب: الرجل يدخل يده في الإناء وهو جنب أو قبل أن يتوضأ:
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: من اغترف من ماء وهو جنب، فما بقي منه نجس، ولا تدخل الملائكة بيتًا فيه بول.
حسن:

الصفحة 21