كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه (اسم الجزء: 1)

الأولى من السجدتين، وفي السجدة التالية ثم يثبث فيقوم.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (2/ 192) عن ابن جريج به.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (3/ 192)
وما ورد عن الصحابة من النهى عن الإقعاء فلا يصح منه شيء.

باب: الجلوس عند رفع الرأس من السجدتين قبل القيام والإعتماد على اليدين:
عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمقت عبد الله بن مسعود في الصلاة فرأيته ينهض لا يجلس قال: ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثانية. صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (2/ 178) عن ابن عيينة عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الرحمن بن يزيد به.
وعبد الرحمن بن يزيد هو النخعي.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (3/ 195).
* * *

عن النعمان بن أبي عياش قال: أدركت غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام كما هو ولم

الصفحة 246