كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه (اسم الجزء: 1)
عن زاذان أن أبي عمر أن عليا كان يوتر بثلاث يقرأ في كل ركعة بسبع سور من المفصل.
صحيح:
أخرجه الشافعي في الأم (1/ 166) وابن أبي شيبة (2/ 293) من طريق هشيم أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الرحيم عن زاذان به.
وعبد الرحيم هو ابن سليمان.
باب: قضاء الوتر:
عن ابن مسعود قال: الوتر ما بين الصلاتين صلاة العشاء وصلاة الفجر متى أوترت فحسن.
صحيح:
أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (2564) وابن أبي شيبة (2/ 287) وابن المنذر (5/ 195) من طرق عن الأسود بن هلال عن ابن مسعود به.
* * *
عن ابن عمر قال: يوما ما أوترت حتى أصبحت.
حسن:
أخرجه ابن المنذر (5/ 192) حدثنا أبو أحمد أخبرنا محاضر عن عاصم عن لاحق عن ابن عمر به.