كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه (اسم الجزء: 1)

عن أبي هريرة قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة، إذ دخل عثمان بن عفان، فعرض به عمر فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت، ثم أقبلت، فقال عمر: والوضوء أيضًا، ألم تسمعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل).
صحيح:
أخرجه مسلم (2/ 580).
وقد ورد عن علي أنه أستحب الغسل ولم يوجبه أخرجه الطبراني (مجمع البحرين /974) بإسناد ضعيف.

باب: على من تجب غسل الجمعة:
عن ابن عمر قال: إنما الغسل على من أتى الجمعة.
حسن:
أخرجه وكيع (كما في الفتح لابن رجب 8/ 143) قال: نا خالد بن عبد الرحمن بن بكير عن نافع عن ابن عمر به.
وخالد بن عبد الرحمن بن بكير حسن الحديث.
وقد ورد مثله عن سعد بن أبي وقاص بإسناد ضعيف عند ابن أبي شيبة (2/ 100).

الصفحة 471