كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه (اسم الجزء: 1)

أخرجه مالكٍ في الموطأ (1/ 181) عن نافع به.
وأخرجه من طريق مالك الفريابي في أحكام العيدين (225).
* * *

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن محمد الله بن عمرو أنه قال: الصلاة قبل العيدين ليس قبله ولا بعده صلاة.
صحيح:
أخرجه ابن المنذر (4/ 266) حدثنا موسى بن هارون ثنا أبي ثنا أبو داود الطيالسي عن عمرو بن شعيب به.
وموسى بن هارون هو البغدادي الحمال.
* * *

عن يزيد بن أي عبيد قال: صليت مع سلمة بن الأكوع في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الصبح ثم خرج فخرجت معه حتى أتينا المصلي فجاس وجلست حتى جاء الإمام فصلى ولم يصل قبلها ولا بعدها ثم
رجع.
صحيح:
أخرجه الفريابي في أحكام العيدين (173) ثنا عمرو بن علي ثنا صفوان بن عيسى ثنا يزيد بن أبي عبيد به.
* * *

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه كان يصلي قبل العيد أربعًا وبعدها

الصفحة 511