كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه (اسم الجزء: 1)

على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبلين.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (1/ 184) عن نافع به.
* * *

عن ابن عمر قال: إذا طلب الأعداء فقد حل لهم أن يصلوا قبل أي وجه كانوا، رجالًا كانوا أو ركبانًا، ركعتين يؤمون بها إيماءًا.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (2/ 514) عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر به.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (4/ 28).

الصفحة 518