كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه (اسم الجزء: 2)

عن نافع قال: كان ابن عمر يسدل طرف العمامة على وجه الميت ثم يلف على رأسه من تحت الذقن، ثم يلويها على رأسه، ثم يسدل الطرف الآخر على وجهه.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (3/ 425) أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع به.

باب: ما جاء في غسل من غسل الميت:
عن سعيد بن حبير قال: سألت ابن عمر أغتسل من الميت؟ قال: أمؤمن هو؟ قلت: أرجو، قال: فتمسح بالمؤمن من ولا تغتسل منه.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (3/ 406) وابن المنذر 5/ 349) من طريق الثورى عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير به.
والثوري سمع من عطاء بن السائب قبل اختلاطه كما في الكواكب النيرات (78).
* * *

عن إبراهيم قال: سئل عبد الله بن مسعود عن الغسل من غسل الميت؟ فقال: إن كان صاحبكم نجسا فاغسلوا منه.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 267) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن

الصفحة 535