كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه (اسم الجزء: 2)

عن أبي إسحاق قال: سئل ابن عمر عن السقط يقع ميتا أيصلى عليه؟ قال: لا حتى يصيح فإذا صاح صُلِّى عليه وورث.
حسن:
أخرجه عبد الرزاق (31/ 530) عن اسرائيل عن أبي إسحاق به.
وأبو إسحاق لم يصرح بالسماع.
وللأتر طريق آخر أخرجه البيهقي (5/ 9) من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن عبد الله العمرى عن نافع عن ابن عمر.
وعبد الله العمرى ضعيف.

باب: الصلاة على الزانية:
عن أبي الزبير عن جابر قال: سألته عن المرأة تموت في نفاسها من الفجور أيصلى عليها؟ قال: صل على من قال: لا إله إلا الله.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 254) ومن طريقه ابن المنذر (5/ 406) ثنا حفص بن غياث عن أشعث عن أبي الزبير به.

باب: إذا اجتمعت جنائز الرجال مع النساء:
عن أبي هريرة أنه كان يصلي على الجنائز فيجعل الرجال يلون الإمام

الصفحة 546