كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه (اسم الجزء: 1)

والرفث، والجماع نكاح، ولكن الله كنى.
صحيح:
أخرجه ابن المنذر (1/ 116) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد أخبرني عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس به.
وهذا إسناد صحيح، وحجاج هو ابن المنهال، وأخرج ابن أبي شيبة (1/ 165) بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: اللمس هو الجماع.
* * *

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لا وضوء في القبلة.
حسن:
أخرجه الدارقطني (1/ 143) من طريق حبيب بن أبي ثابت عن ابن جبير عن ابن عباس به.
وحبيب بن أبي ثابت مدلس ولم يصرح بالسماع، لكن للأثر طريق آخر يقويه أخرجه طلحة في مسند أبي حنيفة (جامع المسانيد /1/ 244) والذهبي في معجم الشيوخ (1/ 400) من طريق أبي حنيفة عن عطاء عن ابن عباس به. وأبو حنيفة تكلم الأئمة في حفظه لكن يتقوى هذا الطريق بالطريق الأولى.
* * *

عن عبد الله بن عمر قال: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده ملامسة،

الصفحة 74