كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه (اسم الجزء: 1)

فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (1/ 50) عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به.
وهذا إسناد لا غبار عليه.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم (1/ 15)، وقال الدارقطني (1/ 144): صحيح.
* * *

عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: اللمس ما دون الجماع.
صحيح:
أخرجه مسدد في مسنده (المطالب/ 1/ 93) ثنا يحيى عن شعبة عن مخارق عن طارق عن ابن مسعود به.
ومخارق هو ابن خليفة الأحمسي.
* * *

عن عبد الله بن مسعود قال: الملامسة ما دون الجماع، إن مس الرجل جسد امرأته بشهوة ففيه الوضوء.
حسن:
أخرجه الطبرانى في الكبير (9/ 9229) حدثنا علي بن عبد العزيز حَدَّثنا حجاج بن المنهال حَدَّثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن ابن

الصفحة 75