كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه (اسم الجزء: 2)

أبي طالب الحجام عن ابن عباس به.
وأبو طالب الحجام وثقه أبو زرعة كما في الجرح (9/ 397).

باب: الرجل يهدي البدنة فتلد:
عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا نتجت الناقة فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (1/ 378) عن نافع به.

باب: إهداء أكثر من بدنة:
عن عبد الله بن دينار أنه كان يرى عبد الله بن عمر يهدي في الحج بدنتين بدنتين وفي العمرة بدنة بدنة قال: ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أسيد وكان فيها منزله، قال: ولقد رأيته طعن في لبه بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (1/ 378) عن عبد الله بن دينار به.
* * *

عن القاسم أن ابن الزبير ساق عشرة بدنات.
صحيح:

الصفحة 855