كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه (اسم الجزء: 1)

المياه والآنية
باب: الوضوء بالماء الحميم:
عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: كان لعمر قمقم يسخن فيه الماء فيتوضأ.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (1/ 175) وابن المنذر (1/ 251) والدارقطني (1/ 37) من طرق عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه به.
وهذا إسناد صحيح كما قال الدارقطني عقبه.
* * *

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يتوضأ بالحميم.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (1/ 175) وابن أبي شيبة (1/ 25) وأبو عبيد في الطهور (270) وابن المنذر (1/ 251) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر به.
* * *

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لا بأس أن يتوضأ بالماء الحميم، ويتوضأ به.

الصفحة 9