كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه (اسم الجزء: 2)
بطعام إلى أجل مسمى كل جريب حنطة بدرهم وجريبي شعير بدرهم قال: حسن.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (22315) حدثنا ابن أبي زائدة عن كليب به.
وكليب بن وائل حسن الحديث، وأخرجه البيهقي (5/ 26) من طريق آخر عن كليب بمعناه.
* * *
عن ابن عباس قال: لا سلف إلا العطاء ولا إلى الحصاد ولا إلى الأندر ولا إلى العصير واضرب له أجلًا.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 6) والبيهقي (6/ 25) من طريق سفيان الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس به.
وعبد الكريم الجزري هو ابن مالك وهو ثقة بخلاف عبد الكريم بن أبي المخارق فهو ضعيف.
باب: السلم في الحيوان:
عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر عن السلف في الحيوان؟ قال: لا بأس به، قلت: إن أمراءنا ينهون عنه، قال: أطيعوا أمراءكم.
صحيح: