كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه (اسم الجزء: 3)

تزوج امرأة وأنه أعسر عن صداقها فقال: إن لم تجد إلا إحدى نعليلك فأعطها إياها وادخل بها.
حسن:
أخرجه سعيد (746) نا هشيم أنا عمران بن أبي عطاء به.
وعمران بن أبي عطاء حسن الحديث.
* * *

عن ابن عباس أنه كان يكره أن يدخل بامرأته حتى يعطها شيئاً.
حسن:
أخرجه سعيد (748) نا أبو عوانة عن عمران بن أبي عطاء عن ابن عباس به.
* * *

عن ابن عباس قال: إذا أنكح الرجل المرأة وسمى لها صداقا، فأراد أن يدخل عليها، فليلق إليها رداء أو خاتما إن كان معه.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 183) عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عكرمة عن ابن عباس به.
* * *

عن علي قال: إذا أرخيت الستور وعلقت الأبواب فقد وجب الصداق.
حسن:

الصفحة 986