كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه (اسم الجزء: 3)

أخرجه عبد الرزاق (6/ 285، 290) والبيهقي (7/ 255) وسعيد بن منصور (. . .) من طريق عدة عن علي، وكلها ضعيفة لكنها تتقوى بمجموعها.
* * *

عن ابن عباس قال: لا يحل لسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم بأقل أو أكثر.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (16447) حدثنا هشام الغاز عن نافع عن ابن عمر به.
* * *

عن ابن عباس قال: النكاح جائز على موزة إذا هي رضيت.
صحيح:
أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (21/ 116) أخبرنا خلف بن القاسم حدثنا ابن شعبان حدثنا عمر أن ابن موسى حدثنا خشيش حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عكرمة عن ابن عباس به.

باب: الوالد يأخذ مهر ابنته:
عن بكر قال: زوج رجل من أهل البادية ابنته وساق مهرها وجازها ثم مات وخاصمت إخوتها في مهرها إلى عمر فقال عمر: ما وجدت من مهرك

الصفحة 987