كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ت الرحيلي

وقيلَ: في الخمْسةِ.
وقيل: في السَّبعةِ.
وقيل: في العشرةِ.
وقيلَ: في الاثنَيْ عَشَر.
وقيل: في الأربعينَ.
وقيلَ: في السَّبعينَ.
وقيلَ غيرُ ذلك.
وتَمَسَّك كلُّ قائلٍ بدليلٍ جاءَ فيه ذكرُ ذلك العدَدِ؛ فأفاد العلمَ. وليسَ بلازمٍ أَنْ يَطَّرِدَ في غَيْرِهِ؛ لاحتمالِ الاختصاص1.
فإذا ورد الخبر كذلك، وانْضافَ إليهِ أَنْ يستويَ الأمْرُ فيهِ في الكثرةِ المذكورةِ من ابتدائِه إلى انتهائهِ -والمراد بالاستواءِ: أن لا تنقصَ الكثرةُ المذكورةُ في بعضِ المَواضِعِ، لا أَنْ لا تزيد؛ إذ الزيادة مطلوبةٌ هنا مِن بابِ الأَولى- وأَنْ يكونَ مستندُ انتهائِهِ الأمْرَ المُشَاهَدَ أو المسموعَ، لا ما ثبت بِقَضِيِّةِ العقلِ الصِّرْف، كالواحد نصف الاثنين. [فهذا هو المتواتر] 2.
__________
1 وهناك سببٌ آخر، وهو: أنه إذا أفاد عددٌ ما اليقينَ، فليس في ذلك دلالةٌ على أنّ ما نقص عنه لا يفيد اليقينَ.
2 زيادةٌ مِن عندي؛ ليكون خبراً عن قوله: فإذا ورد. وهو الذي ورد في كلام المصنف فيما بعد، والذي اقتضى هذا هوأنني قَطَعتُ الكلام عن بعضه؛ للتنسيق.
[شروط المتواتر وتعريفه] :
فإِذا جَمَع هذهِ الشروطَ الأربعةَ، وهي:

الصفحة 38