كتاب تسهيل المناسك

الزوال، وأراد النفر جاز له ذلك، لكن يجب عليه أن يخرج من منى قبل غروب شمس ذلك اليوم، فمان غربت عليه الشمس وهو بمنى لزمه المبيت، ورمي الجمار من الغد. لكن لو أراد الحاج أن يتعجل، وغربت عليه الشمس دون اختياره، كأن يتأخر بسبب زحمة السيارات أو نقل الأثاث أو نحوهما، فإنه لا يلزمه التأخر؛ لأن تأخره إلى الغروب بغير اختياره، وقد شرع في التعجل.
أيها الحاج الكريم: إذا خرج الحاج من منى وأتم أعمالَ حجه، وأراد أن يعود إلى بلده، وجب عليه واحد من واجبات الحج، وهو طواف الوداع، ولا يسقط هذا الطواف إلا عن المرأة الحائض أو النفساء، فإنه لا وداع عليهما.
ويدل لذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين: "أُمِرَ الناسُ أن يكون آخرُ عهدهم

الصفحة 101