كتاب المقدمات الأساسية في علوم القرآن

وعن عبد الله بن شقيق العقيليّ، قال: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف، وتعليم الغلمان بالأجر، ويعظّمون ذلك» (¬1).
كذلك صحّ القول بالكراهة عن شريح القاضي، ومسروق بن الأجدع، وسعيد بن المسيّب، وعبد الله بن يزيد الخطميّ، وسعيد بن جبير، والزّهريّ (¬2).
والثّالث: جواز بيعها وشرائها.
رويت الرّخصة فيه عن عبد الله بن مسعود (¬3).
وصحّ عن عبد الله بن عبّاس: أنّه سئل عن بيع المصاحف؟ فقال:
إنّما يأخذون أجور أيديهم (¬4).
وصحّ عن عامر الشّعبيّ قال: «إنّما يأخذ ثمن ورقه وأجر كتابته» (¬5).
¬_________
(¬1) أثر صحيح. أخرجه عبد الرّزّاق (رقم: 14534) وسعيد بن منصور (رقم: 104).
(¬2) أخرجه عبد الرّزّاق (رقم: 14519، 14520) وسعيد بن منصور (رقم: 110، 112) عن شريح ومسروق والخطميّ، وعبد الرّزّاق (رقم: 14517) عن ابن المسيّب وحده، و (رقم: 14516) عن الزّهريّ وحده، وسعيد بن منصور (رقم:
121، 122) وأبو عبيد (ص: 389) عن سعيد بن جبير وحده.
(¬3) أخرجه البيهقيّ في «الكبرى» (6/ 17) وضعّفه، وهو كذلك.
(¬4) أخرجه ابن أبي داود (ص: 175) بإسناد صحيح.
(¬5) أخرجه عبد الرّزّاق (رقم: 14527) وسعيد بن منصور (رقم: 117، 118) بإسناد صحيح.

الصفحة 560