كتاب حاشية اللبدي على نيل المآرب (اسم الجزء: 1)

عشر، كما هو ظاهر. [1/ 281]
(3) قوله: "والمراد الصغائر الخ" أي لأن الكبائر لا يكفّرها إلا التوبة. وقال العيني وابن المحب (¬1): ظاهر الحديث يدل على غفران الصغائر والكبائر، وفضل الله تعالى أعم وأوسع. وقال ابن المنذر: هو قولٌ عام، يرجى أن يغفر له جميع ذنوبه كبيرها وصغيرها اهـ. وأما الدَّيْنُ ومظالم العباد فقد ذكروا أن الشهادة لا تكفِّرها، فلأن لا يكفرها الصوم من باب أولى. ونقل المروزي: بر الوالدين كفارة للكبائر. وفي الصحيح: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماط قال ابن هبيرة (¬2): فيه إشارة إلى أن كبائر الطاعات يكفر الله ما بينها، لأنه لم يقل "يكفر صغائر ذنوبه" بل عمومه يتناول الصغائر والكبائر اهـ من الغاية وشرحها (¬3).
...
¬__________
(¬1) ابن المحب: هو أحمد بن نصرالله البغدادي (- 844 هـ) له حاشية على الوجيز للحسين بن يوسف الدجيلي.
وأما العيني: فهو محمود بن أحمد بدر الدين العيني (- 855هـ) محدث فقيه حنفي، له "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" في 12 مجلدًا.
(¬2) ابن هبيرة: هو يحيى بن محمد بن هبيرة، عون الدين أبو المظفّر (499 - 560 هـ) له كتاب
"الإفصاح عن معاني الصحاح" في شرح الصحيحين ألفه أثناء توليه الوزارة للخليفة
المقتفي. وله "العبادات الخمس".
(¬3) رجح ابن عبد البرّ أن المراد تكفير الصغائر، وهو الصواب، لحديث أبي هريرة مرفوعًا عند مسلم: "الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر" وحديث: "العمرة لي العمرة كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر".

الصفحة 141