(5) قوله: "والاستتار بدابةٍ وجدار الخ" الظاهر أنه لا بدّ من قربه من السُّترة [1/ 53] نحو ثلاثة أذرع، كسترة الصلاة.
(6) قوله: "وأن يلبث الخ" أي لما فيه من كشف العورة بلا حاجة. وقيل إنه يدمي الكبد، ويورث الباسور. قال في "الفروع" (¬1): وفي تحريمه وكراهته روايتان، اختار القاضي (¬2) وغيره الكراهة، واختار صاحب "المحرّر" (¬3) وغيره التحريم. اهـ.
باب السواك
(1) قوله: في "يُسَنُّ السواك" أي التسوّك. فإن "السواك" يطلق على التسوّك. وقوله: "ليّن" الأولى تصير "رطبٍ " بها. ولو عبّر المصنّف بها لكان أولى، ليشمل اليابس المُنَدَّى.
(2) قوله: "إلا بعد الزوال لصائمٍ فيكره" هذا المذهب. وقيل بل يُسَنّ للصائم أيضًا مطلقًا. وجزم به المحقق م س (¬4) وألف رسالة في ذلك وأقام عليه البراهين والأدلّة. وكان السواك واجبًا على النبيّ - صلى الله عليه وسلم -. ويسن السِّواك باليسرى على أسنانٍ ولِثَةٍ ولسان.
¬__________
(¬1) "الفروع " هو للشيخ شمس الدين محمد بن مفلح بن مفرّج الرّامينيّ المقدسي، ثم الصالحي - صالحية دمشق (- 763هـ) وهو من أشمل كتب المذهب لفروع الحنابلة.
ويشير فيه إلى المذاهب الأخرى بالرموز.
(¬2) مراد الحنابلة بالقاضي: القاضي أبو يعلى (- 458 هـ) وهو محمد بن الحسين بن علي الفراء الحنبلي. كان قاضي دار الخلافة في بغداد. كان إمامًا في الفروع والأصول. له شرح الخرقي، والأحكام السلطانية، وغيرهما.
(¬3) "صاحب المحرّر" هو الشيخ أبو البركات عبد السلام بن الخَضرِ بن تيمية، مَجْدُ الدين (- 652 هـ) هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية. وكتابه المحرر في الفقه مطبوع، وله أيضًا: "الأحكام الكبرى" و"المنتقى من أحاديث الأحكام" وغيرهما.
(¬4) "م. س" رَمَز بهذا للشيخ محمد السفاريني. وقد تقدم ذكره. واسم رسالته "تحفة النُسَّاك في فضل السواك" ذكرها في ذيل كشف الظنون (ص 262) وصاحب السحب الوابلة (ص 342) وغيرهما.