كتاب حاشية اللبدي على نيل المآرب (اسم الجزء: 1)

تفضل المرأة الرجل من جهةٍ غير الذكررة والأنوثة. اهـ من كلام بعض المحققين [1/ 58] فليُعلم.

باب الوضوء
(1) قوله: "وواجباته": صوابه: "وواجبه"، لأنه ليس للوضوء إلا واجبٌ واحد، وهو التسمية. والأولى أن يزيد: "وصفته وسننه وما يتعلق بذلك".
(2) قوله: "وعلى الوجوب الخ": أي وأما على القول بانها فرض فلا تسقط. وهما روايتان، كما في الفروع.
(3) قوله: "وقال في الإقناع الخ": واتجه العلامة المصنف (¬1) أنه إذا كان الوقت متسعًا والماء كثيرًا سمّى وابتدأ، وإذا كان الوقتُ ضيّقًا، أو الماء قليلاً، سمّى وبنى. وهو توسّطٌ بين القولين. وهو تفصيل حسن.
(4) قوله: "فلو لم تجب لأجزأ غسل اللمعة فقط": يشير إلى ما روي "أن رجلاً توضأ وفي رجله لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد الوضوء" وفي رواية: "والصلاة" (¬2). فهذا يدل على اشتراط الموالاة، وإلا لأمره بغسل اللمعة فقط. وأيضًا لم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه توضأ إلا متواليًا.
(5) قوله: "فإن قيل: الإسلام عبادة الخ": هذا السؤال وارد على أبي البقاء (¬3)، لما قال: العبادة ما أمرنا به شرعًا من غير [6أ]، اطّرادٍ عُرْفيّ، ولا اقتضاءٍ عقلي، فقيل له: الإسلام والنية عبادتان، ولا يفتقران إلى النيّة. فقال: الإسلام ليس بعبادة، لصدوره من الكافر، وليس من أهلها. سلَّمْنا، لكن للضرورة، لأنه لا
¬__________
(¬1) قوله: "واتجَه" أي رأى أن هذا القول متجه. ولعله أورد ذلك في "الغاية".
(¬2) الحديث مرويّ بالمعنى. فقد أخرج أبو داود بسنده عن قتادة، قال: "حدثنا أنس أن رجلاً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد توضّأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ارجع فأحسن وضوءك" وأخرجه ابن ماجه بزيادة "والصلاة".
(¬3) لعل مراده بهذه الكنية أبو البقاء الحسيني الكَفَوي (1093) وهو أيوب بن موسى الحنفي صاحب "الكليات" في اللغة.

الصفحة 19