كتاب حاشية اللبدي على نيل المآرب (اسم الجزء: 1)
[1/ 433] (4) قوله: "بغير فعله الخ": أي كما لو سُرِقَ ونحوه، وكذا لو تلف المحمول بفعل الدابّة بان عثرت أو زلقت أو بركت ونحوه، ما لم يكن بسببه، كما لو سلك بالبعير طريقًا فيها زلق أو ما يعثر به، ولم يتأنَّ عليه. هكذا ينبغي أن يفهم هذا المحل.
(5) قوله: "شرطين": الأولى: ثلاثة: كونه حاذقًا، وكونه لم تجن يده، وكونه بإذن مكلف أو وليه.
(6) قوله: "ضمن": أي السراية، لكن تكون الدية على عاقلته كما يأتي في الجنايات.
(7) قوله: "وما أشبه ذلك": وفي الفصول: ويلزم الراعي توخِّي أمكنة المرعى النافع، وتوقي النبات المضرّ، وردّها عن زرع الناس، وإيرادها الماء إذا احتاجت إليه، على الوجه الذي لا يضرها شربه، ودفع السباع عنها، ومنع بعضها عن بعض قتالًاونطْحًا، ويردّ الصائلة عن المصول عليها، والقَرنْاء عن الجمَّاء، والقويّة من الضعيفة. فإذا جاء المساء وجب عليه إعادتها إلى أربابها.
وإن ادعى موت شاةٍ ونحوها قُبِل قوله، ولو لم يأت بجلدها أو شيء منه.
(8) قوله: "ولو مدة لا تلي العقد": أي كما لو أجره دارًا سنة خمسٍ في سنة ثلاث.
فائدة: قال القاضي فيمن استأجر عبدًا للخدمة: إن له المسافرة به في العقد المطلق. قال فإن شرط ترك المسافرة به لزمه الشرط. قال المَجْد: هكذا ذكره في "تعليقه" (¬1) في ضمن مسألة ما إذا شرط لزوجته أن لا يتزوج ولا يسافر بها ولم يذكر فيه خلافًا، بل جعله أصلاً لقياسٍ يمثل به على الخصوم. ولقد عجبت من ذلك. انتهى. وقال المجد أيضًا: وليس للسيد أن يسافر برقيقه إذا آجره، ذكره القاضي على آخر الجزء الخامس والأربعين من تعليقه بخطه. ولا أعلم فيه خلافًا اهـ.
¬__________
(¬1) التعليق: للقاضي أبي يعلى.
الصفحة 218
508