فصل في تغليظ اليمين
(1) قوله: "ولحاكم تغليظ اليمين إلخ": قال الشافعي: رأيتهم يؤكّدون اليمين بالمصحف. ورأيت ابن مازن قاضي صنعاء يغلِّظ اليمين به. قال ابن المنذر: "لا نترك سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - لفعل ابن مازن ولا غيره" اهـ. م ص.
(2) قوله: "بمكة بين الركن والمقام إلخ": أي ويحلف الذمّيّ بموضع يعظمه، ككنيسةٍ ونحوها (¬1).
(3) قوله: "وعند الصخرة": وهي كما في سنن ابن ماجه مرفوعًا: من الجنة (¬2) اهـ. م ص.
فائدة: ويحلف من يعبد غير الله تعالى بالله تعالى، لا بما يعبده، لحديث: "من كان حالفًا فليحلف بالله" (¬3).
فائدة أخرى: قال في الإقناع: ولا تدخل النيابة في اليمين، فلا يحلف أحد عن غيره. فلو كان المدعى عليه صغيرًا أو مجنونًا لم يحلف، ووقف الأمر إلى أن يكلَّف.
(4) قوله: "ولا يحلَّف بطلاق" قال في الإقناع: وفي الأحكام السلطانية:
¬__________
(¬1) هذا يعني إحياء تعظيم هذه الأماكن التي يعبد فيها غير الله تعالى، فالذي ينبغي تركه.
وعموم هذا يقتضي أن يحلف المجوسي في بيت النار، وفي ذلك ما فيه.
(¬2) حديث العجوة والصخرة والشجرة من الجنة" أخرجه ابن ماجه (الطب ب8) (ح 3456) وأحمد "5/ 21، 65) من حديث رافع بن عمرو المزني قال في الزوائد: إسنئاده صحيح (كنز العمال 12/ 340).
وقد قال شيخ الإسلام: تغليظ اليمين بالمكان عند الصخرة لا أصل له نجيْ كلام أحمد ولا غيره من الأئمة، بل السنة أن تغفظ اليمين عند المنبر، كسائر المساجد (الاختيارات ص 354).
(¬3) حديث "من كان حالفًا ... " أخرجه البخاري (2/ 161) ومسلم (5/ 81) وأحمد (2/ 11) وغيرهم (الأرواء 8/ 192).