كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم

§ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْهُ مَعْرِفَةُ الشَّاذِّ مِنَ الرِّوَايَاتِ، وَهُوَ غَيْرَ الْمَعْلُولِ، فَإِنَّ الْمَعْلُولَ مَا يُوقَفُ عَلَى عِلَّتِهِ، أَنَّهُ دَخَّلَ حَدِيثًا فِي حَدِيثٍ، أَوْ وَهِمَ فِيهِ رَاوٍ أَوْ أَرْسَلَهُ وَاحِدٌ، فَوَصَلَهُ وَاهِمٌ، فَأَمَّا الشَّاذُّ فَإِنَّهُ حَدِيثٌ يَتَفَرَّدُ بِهِ ثِقَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ، وَلَيْسَ لِلْحَدِيثِ أَصْلٌ مُتَابِعٌ لِذَلِكَ الثِّقَةِ
سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْمُتَكَلِّمَ الْأَشْقَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يَقُولُ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى يَقُولُ: قَالَ لِيَ الشَّافِعِيُّ: §«لَيْسَ الشَّاذُّ مِنَ الْحَدِيثِ أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَةُ مَا لَا يَرْوِيهِ غَيْرُهُ، هَذَا لَيْسَ بِشَاذٍّ، إِنَّمَا الشَّاذُّ أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَةُ حَدِيثًا يُخَالِفُ فِيهِ النَّاسَ، هَذَا الشَّاذُّ مِنَ الْحَدِيثِ» وَمِثَالُهُ مَا:
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالَ: ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ , عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ §" إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيَهُمَا جَمِيعًا، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ سَارَ، وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ، فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ -[120]- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا حَدِيثٌ رُوَاتُهُ أَئِمَّةٌ ثِقَاتٌ، وَهُوَ شَاذُّ الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ لَا نَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً نُعَلِّلَهُ بِهَا، وَلَوْ كَانَ الْحَدِيثُ عِنْدَ اللَّيْثِ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ لَعَلَّلْنَا بِهِ الْحَدِيثَ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ لَعَلَّلْنَا بِهِ، فَلَمَّا لَمْ نَجِدْ لَهُ الْعِلَّتَيْنِ، خَرَجَ عَنْ أَنْ يَكُونَ مَعْلُولًا، ثُمَّ نَظَرْنَا، فَلَمْ نَجِدْ لِيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ رِوَايَةً، وَلَا وَجَدْنَا هَذَا الْمَتْنَ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الطُّفَيْلِ، وَلَا عِنْدَ أَحَدٍ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ , عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، فَقُلْنَا الْحَدِيثُ شَاذُّ، وَقَدْ حَدَّثُونَا عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: كَانَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ يَقُولُ لَنَا: عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عَلَامَةُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبِي خَيْثَمَةَ حَتَّى عَدَّ قُتَيْبَةُ أَسَامِي سَبْعَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، كَتَبُوا عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ وَقَدْ أَخْبَرْنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: ثَنَا قُتَيْبَةُ فَذَكَرَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فَأَئِمَّةُ الْحَدِيثِ إِنَّمَا سَمِعُوهُ مِنْ قُتَيْبَةَ تَعَجُّبًا مِنْ إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ، ثُمَّ لَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ ذَكَرَ لِلْحَدِيثِ عِلَّةً، وَقَدْ قَرَأَ عَلَيْنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ هَذَا الْبَابَ، وَحَدَّثَنَا بِهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيِّ، وَهُوَ إِمَامُ عَصْرِهِ، عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَلَا أَبُو عَلِيٍّ لِلْحَدِيثِ عِلَّةً، فَنَظَرْنَا، فَإِذَا الْحَدِيثُ مَوْضُوعٌ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثِقَةٌ، مَأْمُونٌ حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ الْفَقِيهُ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ صَالِحَ بْنَ حَفْصَوَيْهِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: " أَبُو بَكْرٍ: وَهُوَ صَاحِبُ حَدِيثٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ: " قُلْتُ لِقُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ: مَعَ مَنْ كَتَبْتَ -[121]- عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدِيثَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ؟ "، فَقَالَ: كَتَبْتُهُ مَعَ خَالِدٍ الْمَدَايِنِيِّ، قَالَ: الْبُخَارِيُّ، وَكَانَ خَالِدٌ الْمَدَايِنِيُّ يُدْخِلُ الْأَحَادِيثَ عَلَى الشُّيُوخِ

الصفحة 119