كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم

سَمِعْتُ أَبَا زَكَرِيَّاءَ الْعَنْبَرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْبُوشَنْجِيَّ وَحَدَّثَنَا عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ , عَنْ ضِمَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ , عَنْ أَبِي قَبِيلٍ الْمَعَافِرِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§تَهَادَوْا تَحَابُّوا» فَقَالَ: بِالتَّشْدِيدِ مِنَ الْحُبِّ، وَأَمَّا بِالتَّخْفِيفِ مِنَ الْمُحَابَاةِ
وَمِنْهُمْ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ وَهُوَ الْمُقَدَّمُ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنَ الْعَبَّاسِ الضَّبِّيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْفَضْلِ بْنَ إِسْحَاقَ يَقُولُ: «§مَا رَأَيْنَا مِثْلَ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، وَلَا رَأَى عُثْمَانُ مِثْلَ نَفْسِهِ أَخَذَ الْأَدَبَ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ، وَالْفِقْهَ عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ الْبُوَيْطِيِّ، وَالْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، وَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، وَتَقَدَّمَ فِي هَذِهِ الْعُلُومِ رَحِمَهُ اللَّهُ»
حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ قَالَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ , عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ حَتَّى تَرَى إِبْهَامَاهُ قَرِيبًا مِنَ أُذُنَيْهِ قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ يَقُولُ: قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: فَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ وَزُهَيْرٍ وَهُشَيْمٍ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُهُمَا عِنْدَ الرُّكُوعِ، وَإِنَّمَا ذَكَرُوا صِفَةَ الرَّفْعِ كَيْفَ يَرْفَعُ، وَإِلَى أَيْنَ يَبْلُغُ بِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ -[81]- الْعَوْدَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ قِرَاءَتَهُ وَرُكُوعَهُ، وَسُجُودَهُ، وَتَسْلِيمَهُ كَيْفَ كَانَ، فَهَذَا الَّذِي يَسْبِقُ الْقَلْبُ إِلَى صِحَّتِهِ عَنْ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ , عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، وَهُوَ تَابِعِيُّ بِمَكَّةَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْكُوفَةَ إِذَا هُوَ يَقُولُ: «رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ لَا يَعُودُ» ، قَالَ سُفْيَانُ: «فَإِذَا هُمْ لَقَّنُوهُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ» ، وَسَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ، فَقَالَ: «لَا يَصِحُّ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثُ» ، وَسَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يُضَعِّفُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ: وَلَوْ صَحَّ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَقَالَ غَيْرُهُ: إِنَّهُ عَادَ لِرَفْعِهِمَا كَانَ أَوْلَى الْحَدِيثَيْنِ أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ حَدِيثُ صَاحِبِ الرُّؤْيَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْحِكَايَةِ إِلَّا بِالرُّؤْيَةِ الصَّحِيحَةِ وَالْحِفْظِ، وَالَّذِي قَالَ: لَمْ أَرَ فَقَدْ يُمْكِنُ أَنَّهُ عَادَ وَلَمْ يَرَهُ

الصفحة 80