كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
فروق كتاب الصلاة
40 - وإنما قال (¬1) مالك في الغالط في القبلة يوم الغيم يعيد صلاته في الوقت (¬2)، والغالط في الوقت يعيدها أبدًا؛ لأن الغالط في القبلة لا يؤمن عليه من الغلط (¬3) في القضاء، كما لم يؤمن عليه [من الغلط] (¬4) في الأداء، والغالط في الوقت إذا انكشف له بظهور الشمس أنه صلى المغرب قبل غروبها، فإِنه (¬5) إذا أداها بعد الغروب أمن (من) (¬6) الوقوع في الخطأ الذي وقع فيه [في] (¬7) الأداء.
41 - وإنما لم يجز (¬8) تقليد أحد المجتهدين للآخر في القبلة والأواني، وجاز ذلك في غيرها من المسائل الفروعية (¬9)؛ لأن الجماعة في الصلاة مطلوبة للشارع، صلوات الله وسلامه (6) عليه، فلو قلنا [بالامتناع] (¬10) من الائتمام خلف من يخالف في المذهب لأدى إلى تعطيل الجماعات، إلا في حالة القلة، أو قلة
¬__________
(¬1) (ح) قالوا.
(¬2) المدونة 1/ 92.
(¬3) (ح)، (ب) الخطأ.
(¬4) الزيادة من (ب).
(¬5) في (ب)، (ح) فإنها.
(¬6) ساقطة من (ح).
(¬7) الزيادة من (ح).
(¬8) في (ب) لم تجز.
(¬9) في (ب) الفرعية.
(¬10) سقطت من الأصل.