كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
أنه يقطع في النفل في الموضع الذي يقطع فيه [في] (¬1) الفرض، بل أحرى، وما يقوله أهل المذهب والاعتذار عن هذا معلوم ولست أرضاه.
64 - وإنما قالوا فيمن صلى بنجاسة أنه يعيد ما لم تصفر الشمس، وفيمن نسي الصبح حتى صلى الظهر فإنه يصليها ويعيد الظهر إلى الغروب، مع أن كلًّا من النجاسة (¬2) والترتيب واجب مع الذكر؛ لأن القول بوجوب الترتيب شرطًا أقوى من القول بوجوب إزالة النجاسة شرطًا، فروعي القول الأقوى بأن جعل زمان الإعادة فيه أوسع منه في مسألة النجاسة. قال [معناه] (¬3) الشيخ الفقيه أبو يحيى (¬4) [أبو بكر] (¬5) بن القاسم بن جماعة (¬6).
تنبيه: قال ابن عبد السلام: وهذا الفرق ضعيف كما تراه، لأنا لا نسلم القوة المذكورة، لا نقلًا ولا دليلًا؛ لأن القائل بوجوب إزالة النجاسة شرطًا [هو] (¬7) ابن وهب، والقائل بوجوب الترتيب شرطًا هو ابن الماجشون (¬8).
فلا ترجيح، بل الشافعي وغيره يوجب (¬9) إزالة النجاسة كما قال
¬__________
(¬1) ساقطة من الأصل.
(¬2) يعني إزالة النجاسة.
(¬3) بياض في (ح).
(¬4) في (أ)، (ب) ابن يحيى.
(¬5) ساقطة من (ب).
(¬6) أبو يحيى أبو بكر بن القاسم بن جماعة الهواري، فقيه مالكي. أخذ عن أئمة المشرق والمغرب، منهم ابن دقيق العيد وابن واجد. وأخذ عنه ابن عبد السلام. ألف في البيوع تأليفًا قيمًا، وتوفي سنة 712 هـ، ممن ترجم له: محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور 1/ 205، 206، الونشريسي: الوفيات: 101.
(¬7) الزيادة من (ح).
(¬8) أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون. كان فقيهًا فصيحًا، دارت عليه الفتوى وعلى أبيه من قبل، فبيته بيت علم وحديث بالمدينة. تفقه بأبيه وبمالك وغيرهما. أثنى عليه العلماء كثيرًا. وبه تفقه أئمة كابن حبيب وسحنون وابن المعذل. توفي سنة 212 هـ / وذكره ابن قنفذ في وفيات سنة 213 هـ.
ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج 153 - 154، محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور 1/ 56، ابن قنفذ: شرف الطالب 40، ابن عبد البر: الانتقاء 57، 58.
(¬9) في (ح) يوجبان.