كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
بذلك لفعل (¬1)، وينزل كونه الآن بيد من هو موقوف (¬2) في يده منزلة (¬3) كونه بيد وكيل ربه، ولا يسقط زكاة المال كونه بيد وكيل ربه، ولا يقال فيه والحالة [هذه] (¬4) إنه معجوز عن تنميته، فلذلك يزكى ما دام موقوفًا بيد من هو موقوف على يديه لم يستسلف (¬5)، [فإِذا استسلف نظر لعدد الأعوام فإِنه يزكى لعام واحد على حكم زكاة] (¬6) الدين (¬7)، بخلاف المغصوب، فإِن مالكه (¬8) عاجز عن تنميته مقهور على ذلك غير مختار (¬9).
119 - وإنما [يجوز] (¬10) إعطاء القاتل خطأ من الزكاة إذا كان عديمًا والجناية دون الثلث، ولا يجوز أن يعطي في قتل [العمد] (¬11) إذا قبلت منه الدية وكان عديمًا، مع أن الجميع دية وجبت عن (¬12) قتل (¬13)؛ لأن قتل العمد معصية فلا يعان بالصدقة في ذلك؛ لأن الغارم إنما يستحق جزءًا من الصدقة إذا كان دينه من غير معصية (¬14)، والقتل خطأ لا معصية فيه. وأيضًا دية الخطأ على عاقلة القاتل فليس بغارم إذا قلنا بعدم دخوله في التحمل مع العاقلة ولا ذنب قبله (¬15).
¬__________
(¬1) جميع النسخ: الفعل، والتصويب من هامش (ح).
(¬2) (ح): موقو، وهو سقط.
(¬3) في الأصل: بمنزلة.
(¬4) الزيادة من (ح).
(¬5) في الأصل يتسلف.
(¬6) ساقطة من (أ).
(¬7) في الأصل: العين، وهو تحريف والتصويب من باقي النسخ.
(¬8) في الأصل: ملكه، وهو تحريف.
(¬9) هذا الفرق أورده المصنف في المعيار للقاضي أبي عبد الله بن عقاب في جواب له عن سؤال يتعلق بهذا الفرق، وقد اختصره المصنف. انظر المعيار 1/ 402، 403.
(¬10) ساقطة من الأصل.
(¬11) ساقطة من (ب).
(¬12) (ح): على.
(¬13) في الأصل: عن القتل العمد، وهو معصية. وفي (أ) و (ب) عن قتل العمد وهو معصية، والتصويب من (ح).
(¬14) في (ب): إذا كان ديته غير معصية، وهو تصحيف، وفي (ح): من غير معصية.
(¬15) (ح) قبلهم.