كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

دينار (¬1)؛ لأن صدقة الفطر قد جاء فيها (¬2) الحديث (¬3): "أدوا زكاة الفطر عن كل من تمونون" (¬4). والأصل كان أن لا يحملها أحد عن أحد في الجميع، فخرجت صدقة الفطر بدليل، وبقي ما عداها على الأصل. قاله أبو الحسن (¬5):
تنبيه: استحسن الشيخ المحدث أبو عبد الله بن رشيد الفهري السبتي (¬6)، رحمه الله، هذا الفرق، ولو جرح (¬7) هذا الحديث أهل الصحة. وأجيب بأنه وإن لم يخرجه (¬8) أهل الصحة، فهو من أحاديث الفقهاء التي يحتجون بها في الترجيحات. لا يقال إن الفقهاء يتسامحون في الحديث؛ إذ لا يبحثون بحث المحدثين، مثل الكثير [السهو] (¬9)، فإِنهم لا يقبلون منه
¬__________
(¬1) محمد بن إبراهيم بن دينار الجهني، من أصحب مالك. توفي سنة 182 هـ. انظر ترجمته في: عياض: ترتيب المدارك: 3/ 18، ابن فرحون: الديباج ص 227، ابن عبد البر: الانتقاء ص 54.
(¬2) (ح): في الحديث.
(¬3) من هناك انقطاع في النسخة (أ)، إذ انتقلت تتكلم عن باب اليمين.
(¬4) لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ إلا في بداية المجتهد 1/ 254. وقد أخرج الدارقطني 2/ 140 "أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى، والحر والعبد ممن تمونون". انظر التعليق المغني على الدارقطني 2/ 140، وسنن البيهقي الكبرى 4/ 161.
(¬5) (ب): قال الشيخ أبو الحسن.
(¬6) أبو عبد الله محمد بن عمر الفهري السبتي، يعرف بابن رشيد، المحدث الرحالة. أخذ القراءات عن أبي الحسن بن ربيع، دخل إفريقية ومصر والحجاز والشام. أخذ عن كثير من الأئمة، منهم الحافظ المنذري، وأبو الحسن علي المقدسي وابن عساكر وغيرهم. له تآليف كثيرة منها: إفادة النصيح، ومشيخته في أربعة مجلدات، وترجمان التراجم، والسنن الأبين، ورحلته وغيرها. وعنه أخذ كثيرون منهم: ابن جزي، توفي بفاس سنة 721 هـ. انظر ترجمته في: ابن فرحون: الدبباج ص 310، الاستدعاء الصغير (ملحق برحلة ابن رشيد الجزء الثاني ص 417)، الصفدي: الوافي بالوفيات 4/ 284، الاستدعاء الكبير (ملحق برحلة ابن رشيد جـ 3/ 463)، ابن القاضي: جذوة الاقتباس 1/ 189، ابن العماد: شذرات الذهب 6/ 56، الداوودي: طبقات المفسرين 2/ 219، محمد بن مخلوف: شجرة النور 1/ 216.
(¬7) (ب): خرج، وكذلك في (ح) مصوبة في هامشها بقوله (جرح أو ولو يجرح)، والأخير سهو صوابه أو لم يخرج.
(¬8) في الأصل: إن مخرجه، وفي (ب): لمن يخرجه.
(¬9) بياض في الأصل.

الصفحة 158