كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
فروق كتاب الصيام
151 - وإنما اتفقوا على قبول [قول] (¬1) المؤذن [الواحد] (¬2) إذ أخبر بدخول وقت الصلاة، ولم يقبلوا (¬3) قول (¬4) الشاهد الواحد برؤية هلال رمضان أو شوال، مع أن كل واحد منهما عدل يخبر (¬5) بدخول وقت العبادة؛ لأن المؤذن مستند في إخباره إلى أمر يطلع عليه هو (¬6) وغيره عادة وشاركه [بل [قد] (¬7) يتقدم عليه] (¬8)، ولو أخطأ لاشتد النكير عليه، بخلاف الهلال، فإِنه لا يعلم إلا بقوله، لا سيما مع توفر دواعي الناس وحرصهم على رؤيته (¬9) وبذلهم وسعهم (¬10)، [فهم] (8) كالمعارضين له. وأيضًا الزوال (¬11) لا بد منه في كل أفق، فهو معلوم الحصول في ذلك اليوم لكل من على وجه الأرض، بخلاف هلال رمضان، إذ يرى في بلد ولا يرى في آخر (¬12).
¬__________
(¬1) ساقطة من (ح) وفي الهامش: هكذا قول أو لم يقولوا، والظاهر أن الثانية تعليقة على ما أشرنا إليه هنا برقم (3) فانظره.
(¬2) ساقطة من الأصل.
(¬3) هكذا في الأصل و (ح)، ولعل تعليقة الهامش في (ح) ترجع إليها بمناسبة التي بعدها في نفس النسخة.
(¬4) في (ح) بقول.
(¬5) في الأصل مخبر.
(¬6) في (ب) يطلع عليه غيره.
(¬7) ساقطة في الأصل.
(¬8) ساقط من (ب).
(¬9) في (ح): رؤيتهم. تحريف.
(¬10) في (ب) و (ح) ووسعهم، مصوبة في هامش الأخيرة.
(¬11) في (ب) الزمان، تحريف.
(¬12) في الأصل: أخرى.