كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
152 - وإنما اشترط العدد في الشهادة ولم يشترط في الرواية، مع أن الخبر يشملهما (¬1) معًا؛ لأن الشهادة تتعلق بمعين، فاشترط فيها العدد لقوة التهمة، بخلاف الرواية (¬2)، فإِنها لا تتعلق بمعين (¬3)؛ إذ لا يتهم أحد على تضليل كافة الخلق (¬4).
153 - وإنما أثر الرفض في الصوم والصلاة على المشهور، ولم يؤثر في إحرام الحج ولا في الوضوء بعد كماله أوفي خلاله، مع أن الجميع عبادة (¬5) تفتقر إلى نية، لأن الفرض (¬6) في الصوم الإِمساك، فإِذا رفض الإِمساك الشرعي المخاطب به، وأتى بنية الفطر (¬7)، فقد حصل منه [ضد ما خوطب به من الإِمساك، فبطل صومه، وأما الصلاة فسبيلها اتصال عملها على ما أوجبه الشرع، فإِذا رفضها ونوى تركها حتى استقر في نفسه أن يحدث إن شاء [أو يمشي] (¬8) أو يأكل أو يشرب، ويتمادى على أنه في غير عمل الصلاة، فقد حصل منه] (¬9) أيضًا ما ليس من سنة الصلاة ولا سبيلها. وقد اختلف أصحابنا فيما هو أبين من هذا، فيمن (¬10) حالت (¬11) نيته إلى نافلة، وهو في فريضة. وأما من رفض وضوءه بعد كماله فهذا ليس بشيء؛ لأن حكم الحدث قد ارتفع عنه [بطهارته] (9)، ورفض الوضوء ليس بحدث دخل عليه فينقض طهارته، فلم يلتفت إلى رفضه، وكذلك [إذا نوى رفض الوضوء] (¬12)،
¬__________
(¬1) في (ح) و (ب) شامل لهما.
(¬2) في (ب) الرواة، تحريف.
(¬3) في (ب) بمعنى، تصحيف.
(¬4) هذا الفرق أخذه الشيخ من الفرق الأول من فروق القرافي، وقد نقله هذا الأخير من شرح المازري للبرهان وأطال الشيخ القرافي الكلام في هذا الفرق. انظر الفروق 1/ 4.
(¬5) في (ب) عادة، تصحيف.
(¬6) في (ح) الرفض. تحريف.
(¬7) في (ب) الفرض، تحريف.
(¬8) الزيادة من (ب).
(¬9) ساقطة من الأصل.
(¬10) في الأصل فيمت، تحريف.
(¬11) في (ح) حالة.
(¬12) ساقطة في الأصل.