كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
فروق كتاب الاعتكاف
169 - وإنما صح إيقاع الصلاة الفريضة المنذورة [بطهارة] (¬1) أتى (¬2) بها لغيرها من الفرائض والنوافل، ولا يصح الاعتكاف المنذور (¬3) بصوم رمضان أو غيره من أنواع الصيام، بل (¬4) [إلا بصيام] (¬5) لأجله؛ لأن ملتزم الاعتكاف ملتزم لما هو من ضرورياته، ومن ذلك الصوم، وسواء عد شرطًا أو ركنًا (¬6)، بخلاف ملتزم الصلاة، فإِنما (¬7) لم يؤمر بطهارة مستقلة مستأنفة لها (¬8)، إذا كان على طهارة؛ لأن المقصود من الطهارة ارتفاع حكم الحدث (¬9)، وهو حاصل. فلو أمر به مرة أخرى قبل الحدث لكان تحصيلًا للحاصل.
170 - وإنما جاز للمعتكف أن يعقد النكاح (¬10) ويتطيب ولم يجز ذلك للمحرم؛ لأن المعتكف عنده وازع (¬11)، وهو الصوم والمسجد، وذلك مانع من القوة (¬12)
¬__________
(¬1) ساقطة من الأصل.
(¬2) في الأصل: أوتي.
(¬3) في (ب) بالمنذور، تحريف.
(¬4) ساقطة من (ب).
(¬5) بياض في الأصل.
(¬6) في الأصل وسواء قلنا شرط أو ركن.
(¬7) (ح) فإنه.
(¬8) في (ح): أصلًا يدل لها.
(¬9) في الأصل الخبث، تصحيف.
(¬10) الذي في المدونة " ولا يشهد نكاحًا بعقد في المسجد يقوم إليه في المسجد ولكن لو غشيه ذلك في مجلسه لم أرى به بأسًا" 1/ 199.
(¬11) في الأصل موانع، والمثبت من (ح) مفسر بهامشها بقول المصحح مانع ورادع.
(¬12) في (ح) و (ب) من قوة الداعية.