كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
الداعية، بخلاف المحرم. وأيضًا الحج عبادة [شاقة] (¬1)، فاحتيط لها. وأيضًا الحاج (¬2) مسافر، فالغالب بعده عن الأهل، وذلك مظنة التذكر المؤدي إلى الفساد، بخلاف المعتكف.
171 - وإنما قالوا إذا أجرت (¬3) الظئر (¬4) نفسها على أن ترضع في بيت الصبي فمات زوجها، أنها ترجع إلى بيت زوجها لتعتد فيه (¬5)، وليس لها أن تبيت في غيره، وإذا سبق الاعتكاف الطلاق لم (¬6) تخرج من اعتكافها (¬7)؛ لأن مبيت المعتدة في بيتها إنما هو حفظًا للنسب واحتياطا (¬8) له من إدخال الشبهة فيه، والمعتكفة موضعها المسجد فيؤمن عليها أن تحدث فيه حدثًا، وهي من أجل اعتكافها ممنوعة من النكاح، فمن أجل هذا تركت فيه (¬9).
172 - وإنما يخرج المعتكف لعيادة أبويه [إذا مرضا ويبتدئ اعتكافه] (¬10) ولا يخرج لجنازتهما؛ لأن الأبوين يرضيان [عليه] (¬11) لزيارته (¬12) ويسخطان لتركها (¬13)، ولا كذلك الموت.
تنبيه: قال القاضي أبو الدعائم سند بن عنان [المصري] (11): في هذا الفرق نظر؛ لأن ذلك من حقهما (¬14)، ويلزم إذا مات أحدهما، فإِن عدم
¬__________
(¬1) الزيادة من (ب).
(¬2) في (ب) الحج.
(¬3) في الأصل استأجرت نفسها وفي هامش (ح) أجر كنصر وفي التنزيل: على أن تأجرني.
(¬4) الظئر المرأة ترضع أو تحضن غير ولدها. وأصله للناقة تعطف على ولد غيرها، انظر المصباح والقاموس.
(¬5) في الأصل: تعتد فيها.
(¬6) في (ب): ولم.
(¬7) انظر المدونة 1/ 200.
(¬8) في جميع النسخ إنما هو حفظًا للنسب واحتياطًا له، والصواب حفظ- واحتياط بالرفع.
(¬9) هذا الفرق لعبد الحق عن بعض شيوخه. انظر النكت والفروق ص 179.
(¬10) ساقطة من (ب).
(¬11) زيادة من (ح).
(¬12) في (ح) و (ب): بزيارته.
(¬13) في (ح) و (ب): بتركها.
(¬14) في الأصل من جنسهما، تحريف.