كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

يتقرب بإِتيانه، يلزمه الصوم [بذلك الموضع، وإذا (¬1) نذر اعتكافًا بساحل من السواحل يعتكف في مسجد موضعه] (¬2) لأن الصوم لا يمنعه من الحرس والجهاد، والاعتكاف يمنعه من ذلك كله، فلذلك كان (¬3) اعتكافه بموضعه أفضل.
179 - وإنما كره في المدونة للمعتكف أن يخرج لحاجة الإِنسان في بيته للذريعة، وأجاز (¬4) له أن تأتيه زوجته إلى المسجد (¬5)؛ لأن المسجد وازع يزعه عن الاستمتاع، وليس البيت بوازع يزعه عن الاستمتاع.
¬__________
(¬1) في الأصل: قد نذر.
(¬2) ساقطة من (ب).
(¬3) في الأصل كان ثم اعتكاف.
(¬4) (ح): وإن جاز.
(¬5) انظر: 1/ 205.

الصفحة 176