كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
أدى إلى تعطيل بعض أحكام الصلاة (¬1)، وحمله بعض الشيوخ (¬2) على ما تعين منه، [قال: وأما ما لم يتعين] (¬3) فبعيد (¬4) أن يقال بركوبه (¬5) وإن (¬6) أدى إلى تعطيل (¬7) بعض أحكام الصلاة، [يريد] (¬8) لأن الصلاة على الفور إجماعًا، والحج مختلف فيه.
182 - وإنما كره مالك في الموازية للمرأة المشي البعيد إلى حجة الإِسلام، وأوجب (¬9) عليها المشي البعيد في الحجة المنذورة، وكلاهما واجب؛ لأن المرأة لو كلفت المشي في حجة الإِسلام للزم منه عموم الفتنة والحرج، بخلاف النذر؛ لأنه ضرورة (¬10) نادرة، وقد ألزمت نفسها ذلك بيمينها، ألا ترى أن الإِنسان إذا لم يكن عنده إلا قوت يوم الفطر فإِنه لا يلزمه إخراجه في زكاة الفطر، ولو نذر إخراجه للزمه، والله [تعالى] (¬11) أعلم.
183 - وإنما تسقط زيادة [النفقة] (3) عن ولي الصبي إذا خاف عليه الضيعة إن لم [يحمله] (¬12) معه إلى الحج، ولا تسقط عنه الفدية ولا جزاء الصيد إن أحرم به وفعل موجبهما؛ لأن الولي إنما يضطر (¬13) إلى الخروج به، لا إلى إحرامه، فكأنه هو الذي فعل.
184 - وإنما قالوا في الصبي إذا أحرم بغير إذن وليه فحلله ثم بلغ أن له أن يحرم ولو في ليلة النحر، ويجزيه عن فرضه، وفي العبد إذا أحرم بغير إذن سيده
¬__________
(¬1) في الأصل: الأحكام للصلاة.
(¬2) في الأصل: الأشياخ.
(¬3) ساقطة من (ب).
(¬4) في (ب) فيبعد.
(¬5) في الأصل: له ركوبه.
(¬6) في (ب): أن.
(¬7) في الأصل: تضييع.
(¬8) ساقطة من الأصل.
(¬9) في الأصل: وأوجبوا.
(¬10) في (ب) سورة.
(¬11) ساقطة من (ح) مضافة في هامشه، وهي ساقطة من (ب).
(¬12) مضافة في هامش الأصل.
(¬13) في (ب) يضمر.