كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

يفرغ قبله (¬1)؛ لأن وقته عرفة.
تنبيه: لا يقال ينتقض بمن أحرم بالصلاة قبل الوقت] (¬2) بيسير، ولم يفرغ إلا بعد دخوله؛ لأنا نقول لا بد أن يأتي بشيء منها قبل الوقت وإن لم يكن غير الإِحرام، وببطلان (¬3) جزء الماهية يبطل جميعها.
187 - وإنما صح إنشاء الحج من مكة، ولا يصح إنشاء العمرة منها (¬4)؛ لأن كل واحد من النسكين لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم، وذلك حاصل في الحج لخروجه إلى عرفة وهو حل، ولا كذلك العمرة، فلا بد إن أراد إنشاءها من الخروج إلى الحل، والأفضل أن يحرم بها من الجعرانة أو (¬5) التنعيم.
188 - وإنما قال في المدونة (¬6): لا يحرم الماشي حتى يشرع في المشي، والراكب يحرم بنفس ركوبه؛ لأن الراكب لا يركب [على] (¬7) دابته إلا للسير، والقائم قد يقوم لحوائجه، فشروعه في المشي كاستوائه على دابته. قاله أبو عمران.
189 - وإنما يرفع صوته بالتلبية في المسجد الحرام ومسجد منى، ولا يرفع في غيرهما؛ لأن هذين المسجدين بنيا (¬8) للحج. وأيضًا الأمن فيهما من الرياء حاصل، بخلاف غيرهما.
190 - وإنما قال ابن القاسم فيمن أحرم بحج وفاته الحج [فاراد] (2) أن يطوف [ويسعى] (2) بين الصفا والمروة قبل [دخول] (2) أشهر الحج المستقبل لا يفعل، وأخاف أن لا يجزئه وفيمن أحرم قبل أشهر الحج له ذلك؛ لأن الذي فاته الحج لما كان له أن (¬9) يحل منه في عمرة ولم يفعل، لم يجز له
¬__________
(¬1) في (ب) قلبه، وهو تصحيف.
(¬2) ساقطة في الأصل.
(¬3) في الأصل ببطلان.
(¬4) انظر المدونة 1/ 300.
(¬5) في (ح) إلى التنعيم سهو.
(¬6) جـ 1 ص 315.
(¬7) ساقطة في (ح) و (ب).
(¬8) في الأصل تميا، تحريف.
(¬9) في الأصل: بأن.

الصفحة 180